المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
12.615.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
12.615.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع مؤسسة ماما حنا بشارة لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 799/2019 تاريخ 18/9/2019
فقط إثنا عشر مليون وستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 12.615.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية