All legislation

قرار Decision No. 271 03/07/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ايليت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
03/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2637-2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 03/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ

26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1080/د تاريخ 14/7/2022

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12185 تاريخ 21/5/2023

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/6/2023

بناء على موافقة مصلحة الرياضة

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم "نادي ايليت الرياضي"

مركزها: بيت شباب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: البيتانك.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ريمون فكتور الحايك، ثريا الياس الاسمر، ربيع شربل شيبان، جان بيار رشيد بوبس، شكري جورج الاشقر، وفاء بطرس طنوس صوما البجاني، رجا جان بيار بوبس.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمد لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اللجنة البارالـمبية اللبنانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس