All legislation

مرسوم Decree No. 11552 14/06/2023

مرسوم رقم 11552 إعطاء الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة سلفة خزينة (إعادة نشر بسبب ورود خطأ)

Type
مرسوم · Decree
Number
11552
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11552 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الأعلى للخصخصة سلفة خزينة بقيمة /1.203.561.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار ومئتان وثلاثة ملايين وخمسماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لتغطية مستحقات العاملين في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحـظ لهـذه الغايـة فـي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمجـلـس الأعـلـى للخصخصة والشراكة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل