المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى مـن الـمرسـوم رقــم 11246 تــاريــخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
248.410.000 ل.ل
فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الى
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
248.410.000 ل.ل
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة روبـير قشوع للتجارة والصناعة ش.م.م من اجل تسديد التكاليف الـمتوجبة على الادارة عن الأشغال واعمال الصيانة لإزالة أضرار انفجار مرفأ بيروت وذلك استنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 499/2022 تاريخ 10/6/2022
فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
بدلا من:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاسـتـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
248.410.000 ل.ل
فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
248.410.000 ل.ل
فقط مائـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل