All legislation

مرسوم Decree No. 11692 25/07/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11246 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي ـ لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11692
Date
25/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2841-2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11692 تاريخ 25/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقــم 10 تـــاريــــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنـة العامـة لـعـام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 1 تــــاريــــخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على الـمرسوم رقم 11246 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وبتاريخ 24/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى مـن الـمرسـوم رقــم 11246 تــاريــخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

248.410.000 ل.ل

فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية

الى

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي

الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

248.410.000 ل.ل

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة روبـير قشوع للتجارة والصناعة ش.م.م من اجل تسديد التكاليف الـمتوجبة على الادارة عن الأشغال واعمال الصيانة لإزالة أضرار انفجار مرفأ بيروت وذلك استنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 499/2022 تاريخ 10/6/2022

فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية

بدلا من:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاسـتـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

248.410.000 ل.ل

فقط مئـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي

الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

248.410.000 ل.ل

فقط مائـتان وثمانية واربعون مليونا واربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل