المادة 1
تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11575 تاريخ 14/6/2023 بحيث تصبح كالتالي:
«تـعـطى الهـيـئـة العـلـيـا للإغـاثــة سلفة خزينة بقيمة /3.565.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تأمين بدل النقل الـمؤقت للعاملين لدى الهيئة العليا للإغاثة من تاريخ 1/5/2023 ولغايـة 31/12/2023 بقيمة /2.601.000.000/ ل.ل. واعطاء تعويض مؤقت للعاملين لدى الهيئة العليا للاغاثة من تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 بقيمة /964.000.000/ ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للإغاثة لعام 2024 .»
والباقي دون تعديل