All legislation

مرسوم Decree No. 11708 31/07/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11575 تاريخ 14/6/2023 (إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11708
Date
31/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2844-2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11708 تاريخ 31/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11575 تاريخ 14/6/2023 (اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023 وبتاريخ 24/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11575 تاريخ 14/6/2023 بحيث تصبح كالتالي:

«تـعـطى الهـيـئـة العـلـيـا للإغـاثــة سلفة خزينة بقيمة /3.565.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين بدل النقل الـمؤقت للعاملين لدى الهيئة العليا للإغاثة من تاريخ 1/5/2023 ولغايـة 31/12/2023 بقيمة /2.601.000.000/ ل.ل. واعطاء تعويض مؤقت للعاملين لدى الهيئة العليا للاغاثة من تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 بقيمة /964.000.000/ ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للإغاثة لعام 2024 .»

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل