إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
وبما أن السادة الـمبينة أسماؤهم أدناه قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هم من مواليد عام 1955 ويتمون الثامنة والستين من عمرهم كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى لبلوغهم السن القانونية، خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم الـمالي
الوظيفة
تاريخ إنهاء الخدمة
سامي محمد امين صدقي
رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت
جوسلين فرنسوا تابت
1/300 م
محام عام لدى النيابة العامة التمييزية
عماد حسن قبلان
محام عام لدى النيابة العامة التمييزية
مادي انطوان مطران
مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز
عبد الرحيم عمر حمود
رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ــ مركزها بعبدا
شربل انطوان بو سمره
قاضي تحقيق في بيروت
حارس سليم الياس
رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف البقاع ــ مركزها بعلبك
3/203
28/9/2023
12/7/2023
4/240
7/7/2023
6/148
14/12/2023
4/201
15/10/2023
3/260
9/11/2023
2/202
18/10/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل