المادة 1
يفوض إلى مدير عام الصناعة بالتكليف إعطاء إجازة (إذن) تصدير للـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان وفق الجدول الـمرفق والـمحظر تصديرها إلى الخارج إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة.
قرار Decision No. 54 03/07/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،
بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلاته،
بناء على القرار 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،
بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022)،
بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة(،
يقرر ما يأتي:
يفوض إلى مدير عام الصناعة بالتكليف إعطاء إجازة (إذن) تصدير للـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان وفق الجدول الـمرفق والـمحظر تصديرها إلى الخارج إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.
3/7/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان