All legislation

مرسوم Decree No. 11694 26/07/2023

تجديد إعفاء جميع الهبات الواردة لصالح جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
11694
Date
26/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11694 تاريخ 26/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9342 تاريخ 31/5/2022 (إعفاء جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2022ــ2023 تاريخ 22/6/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جُـدّد إعفاء جميع الهبات الواردة لصالح جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من كافة الضرائب والرسوم الـمرفئية والبلدية والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2023 قابلة للتجديد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل