المادة 1
تكلف الانسة ماري تريز حبيش، رئيس دائرة القضايا والدراسات القانونية في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي: 228)، إضافة الى مهامها الاساسية، بمهام رئيس مصلحة الصناعة في عكار في وزارة الصناعة.
قرار Decision No. 55 03/07/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائفها(،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 (إنشاء محافظتين جديدتين في عكار وبعلبك ــ الهرمل(،
بناء على الـمرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون رقم 522/2003(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،
بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة(،
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تكلف الانسة ماري تريز حبيش، رئيس دائرة القضايا والدراسات القانونية في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي: 228)، إضافة الى مهامها الاساسية، بمهام رئيس مصلحة الصناعة في عكار في وزارة الصناعة.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/7/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان