All legislation

قرار Decision No. 55 03/07/2023

تكليف موظف بمهام رئيس مصلحة الصناعة في عكار

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
03/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 03/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائفها(،

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 (إنشاء محافظتين جديدتين في عكار وبعلبك ــ الهرمل(،

بناء على الـمرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون رقم 522/2003(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،

بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة(،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف الانسة ماري تريز حبيش، رئيس دائرة القضايا والدراسات القانونية في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي: 228)، إضافة الى مهامها الاساسية، بمهام رئيس مصلحة الصناعة في عكار في وزارة الصناعة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/7/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان