ان مجلس الوزراء،
بناء عل الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)، لاسيما الـمادة 22 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لأي نص آخر، يعطى الـمـكـلـفـون الذين شملتهم أحكام الـمادة /22/ من قانون الـموازنة العامة لعام 2022 وحصلوا على ايصالات لتسديد الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم، تضمنت تاريخا للتسديد لاحق لتاريخ 15/5/2023، مهلة اسـتـثـنـائـيـة لتسديد هذه الايصالات تنتهي بتاريخ 31/5/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل