All legislation

قرار Decision No. 32 26/07/2023

تكليف موظفين النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بوزارة العدل

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
26/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 26/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة /15/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة /9/ منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف كل من:

ــ السيدة كارول عبد النور (فئة ثالثة) رئيس دائرة ــ لدى مديرية شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل، مركز العمل ــ مبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل ــ الطابق الرابع، هاتف 314963/70

ــ والآنسة نسرين زهر الدين ــ عضو رديف (فئة ثالثة) رئيس دائرة ــ لدى مديرية شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل، مركز العمل ــ مبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل ــ الطابق الرابع، هاتف رقم: 688879/70

النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بوزارة العدل ــ مديرية شؤون القضاة والـموظفين، وفقا للـمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات، مع ايلائها الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين، مع مراعاة الاستثناءات الـمنصوص عليها في القانون الـمذكور.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري