All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13561 27/06/2023

تعديل القرار الاساسي 6856 (الـمتعلق بسندات الدين ) والقرار الأساسي رقم 7224 ( اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية)،والقرار الاساسي رقم 13100 (فتح الحسابات الـمصرفية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13561
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13561 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/1997 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .

ــ الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه