All legislation

قرار Decision No. 817 22/06/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 496 تاريخ 20/5/2021 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية الرجاء الأسمى الخيرية» مركزها: عيتا الفخار ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2848-2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلـم والخبر رقم 496 تاريخ 20/5/2021

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13739 تاريخ 8/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 496 تاريخ 20/5/2021 مركزها: عيتا ــ الفخار ــ قضاء البقاع الغربي

بحيث يصبح مركز الجمعية على الشكل التالي:

عيتا الفخار ـ قضاء راشيا

بدلا من:

عيتا ـ الفخار ـ قضاء البقاع الغربي

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي