All legislation

قرار Decision No. 818 22/06/2023

سحب بيان العلـم والخبر رقم 150/أد تاريخ 12/10/1996 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «رابطة الأطباء خريـجـي ـ فرنسا» مركزها: صيدا

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 150/أد تـاريـخ 12/10/1996 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «رابطة الأطباء خريجي ـ فرنسا» مركزها: صيدا،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 13839 تاريخ 31/8/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 15433/اع/و/وز تاريخ 24/11/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 150/أد تاريخ 12/10/1996 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «رابطة الأطباء خريجي ـ فرنسا» للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي