المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب ــ 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
33.151.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
33.151.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة عماد الدين خليل زيدان وشركاه )ناي( وفقاً لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 85/2020 تــاريــخ 30/1/2020
فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 33.151.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية