The whole text

قرار رقم 322 تاريخ 15/05/2023 In force

المادة 4

المادة 4

في ما يتعلق بالإيرادات التي يتوجب على الوسيط اقتطاع الضريبة الـمترتبة عليها والتصريح عنها وتوريدها للخزينة، وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون الضريبة الدخل:

يتم التصريح عن تلك الإيرادات ورقيا ويُعتمد من أجل التصريح النموذج «ث2/ج» الـمعدل الـمرفق ربطا نسخة عنه بهذا القرار، ويتوجب إعتماد تصريح مستقل لكل عملة.

المادة 4 من قرار رقم 322 تاريخ 15/05/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327484/article/4/