المادة 4
في ما يتعلق بالإيرادات التي يتوجب على الوسيط اقتطاع الضريبة الـمترتبة عليها والتصريح عنها وتوريدها للخزينة، وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون الضريبة الدخل:
يتم التصريح عن تلك الإيرادات ورقيا ويُعتمد من أجل التصريح النموذج «ث2/ج» الـمعدل الـمرفق ربطا نسخة عنه بهذا القرار، ويتوجب إعتماد تصريح مستقل لكل عملة.