All legislation

علم وخبر Notice of association No. 864 27/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أجنحة السلام» "Wings of peace" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
864
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2849-2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 864 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«أجنحة السلام» {Wings of peace} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16403 تاريخ 30/10/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بعلبك ــ شارع كميل شمعون ــ العقار رقم 2160 ــ ملك سهيل زكريا رعد

غايتها: 1 ــ تطوير الـمجتمع وتمكينه من الـمواطنة وغرس القيم الإنسانية.

2 ــ تفعيل دور الشباب لخدمة الـمجتمع دون تميز بين الجنس والأديان والعرق.

3 ــ تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية لتحقق التنمية الـمستدامة.

4 ــ تفعيل دور الأسرة والـمدرسة والتلاميذ لتعزيز حياتهم الخاصة والـمجتمعية.

5 ــ الـمساهمة في دعم الإستقرار الزراعي وتثبيت الناس في أرضها.

6 ــ تشبيك العلاقات مع الجمعيات والسلطات الـمحلية لخدمة شرائح الـمجتمع كافة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. سهيل زكريا رعد

طارق عزت دندش

محمد محي الدين عثمان

ندى سليمان حمدي النجار

عيسى حسين يحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق عزت دندش.

«أجنحة السلام» {Wings of peace}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي