المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نادي جبل كرم الـمهر لبنان»
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العدلية ــ شارع البريد ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 4883 ــ القسم رقم 32 ــ بناية أشرفية ــ ملك الـمحامي سامي سمير حمود ــ الطابق الحادي عشر.
غايتها: ـ إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:
1 ــ تقديم الخدمات الإنسانية الـمتنوعة في الـمجال الخيري، والإنمائي لجميع شرائح الـمجتمع، بالتنسيق مع الجهات الـمحلية والأجنبية.
2 ــ تقديم الـمساعدات الخيرية الإجتماعية، لأهالي قرية كرم الـمهر من كافة فئات الـمجتمع.
3 ــ الـمساعدة في تأمين الـمواد الغذائية، حليب الأطفال والـملبوسات وغيرها.
4 ــ التشجيع على القيام بالأعمال الإنمائية في البلدة، وكل ما يعود على القرية بالـمنفعة مهما تعددت أوجهها.
5 ــ إقتراح وتنفيذ برامج تنموية مهرجانات تخلق فرص عمل وتعود على أهالي القرية بمنفعة مادية رمزية.
6 ــ زيادة اللحمة بين أفراد القرية عن طريق تواصلهم مع بعضهم البعض، اثناء ورش العمل أو تنظيم الإجتماعات والحفلات والـمناسبات.
من أجـل تحقيق غاياتها، تقوم الجمعية بما يلي:
ــ التعاون والتواصل مع الجمعيات الـمشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجيهات، سواء أكانت محلية أو أجنبية.
ــ إعداد مسابقات وحملات تمويلية على أنواعها.
ــ إقامة نشاطات اجتماعية، ثقافية وتربوية لكافة الفئات العمرية والـمجتمعية.
ــ تنظيم و/أو الـمشاركة في معارض ومهرجانات ثقافية واجتماعية، تهدف الى رفع الـمستوى الاجتماعي والثقافي، وتحفيز الـمشاركين على تطوير مهاراتهم على مختلف أنواعها.
ــ تنظيم و/أو حضور الـمنتديات والـمحاضرات الثقافية والاجتماعية لتعميق الوعي والثقافة لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منال انطونيوس ابراهيم
حنا سعيد اسحاق
جميله حنا يعقوب
رودريك نعيم يوسف
روكسانا انطونيوس مارون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية روكسانا انطونيوس مارون.