All legislation

علم وخبر Notice of association No. 969 17/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مسرح حر» {Theatre Libre} مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
969
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2854-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 969 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مسرح حر» {Theatre Libre} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15327 تاريخ 11/10/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: زحلة ــ قاع الريم ــ شارع الخلة ــ العقار رقم 110 ــ بناية مارك الرياشي ــ ملك مارك خليل الرياشي ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ خلق وإنتاج عروض مسرحية وأعمال فنية بأشكال متنوعة ووسائط متعددة.

2 ــ تنظيم وإنتاج وإدارة مهرجانات فنية وخلق أنشطة تعليمية واجتماعية وثقافية.

3 ــ تأهيل مسارح ومساحات عرض وتأمين شبكات ومعدات تسمح بتحقيق مشاريع الجمعية.

4 ــ خلق واستقطاب جمهور واسع ومتنوع.

5 ــ تكوين ودعم رؤية فنية ملتزمة تتميز بنهج واضح الأبعاد ونمط عمل يعتمد الديناميكية في الانتاج ويضمن التنمية الـمستدامة على الـمدى القصير والـمتوسط والطويل.

6 ــ التدريب والتأهيل والتطوير الـمهني والفني والإداري للعاملين في الـمجال الـمسرحي والثقافي.

7 ــ العمل على ترويج ونشر الثقافة والفنون في جميع مناطق لبنان وتأكيد الحاجة للفن الـمسرحي ودوره في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. مارك خليل الرياشي

حنا حنا عبد النور

ماريا انطوان كاروف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا انطوان كاروف.

«مسرح حر» {Theatre Libre}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي