المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«إليو» {ELEO}
مركزها: البلـمند ــ دير سيدة البلـمند البطريركي ــ قضاء الكورة.
غايتها: إن هذه الجمعية تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات واتحاد البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والادارات والـمؤسسات الدولية في لبنان والعالـم، في مواضيع الثقافة والطب والإنماء، وتسعى الى تحقيق الاهداف التالية:
1 ــ الاسـهـام فـي الحـيـاة الثقافية اللبنانية وتنشيطها ودفع طاقاتها العلـمية والصحية والطبية والاجتماعية وغيرها، بغية تأهيل وتطوير الـمجتمع اللبناني.
2 ــ مساعدة الـمرضى ماديا ومعنويا وصحيا وتأمين مستلزمات الصحة الاجتماعية والعلاجات الطبية والعمل على تأمين الـمستلزمات الطبية والعلاج والدواء لهم واعادة تأهيلهم وتأمين الـمنتجـات الطبية والحليب وتوابعه للأطفال والتعاقد مع مؤسسات وأفراد لتعليم النطق واعادة تأهيل الـمرضى الذين تعرضوا لحوادث بشكل مجاني والعمل على افتتاح مركز طبي ومستوصف طبي.
3 ــ القيام بجميع النشاطات الاجتماعية وتأمين الـمستلزمات الـمعيشية والألبسة والـمواد الغذائية والطعام وخلافهم والتنمية الغذائية.
4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والدورات والـمؤتمرات ذات طابع ثقافي او طبي أو تعليمي.
5 ــ الـمساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للـمـؤسـسـات التـي تـتـفـق أهدافها مع أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
دير سيدة البلـمند البطريركي ممثلا بالأرشمندريت
د. رومانوس (منهل شكري الحنّاة)
الأرشمندريت جورج اسعد يعقوب
ميشال جورج قواص
سمر قسطنطين النبتي
هبه صليبا جريج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: دير سيدة البلـمند البطريركي ممثلا بالأرشمندريت د. رومانوس (منهل شكري الحنّاة).