All legislation

علم وخبر Notice of association No. 970 17/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «إليو» {ELEO} مركزها: البلـمند ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
970
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2855-2856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 970 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إليو» {ELEO} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10621 تاريخ 4/7/2022 ورقم 10621 تاريخ 26/1/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«إليو» {ELEO}

مركزها: البلـمند ــ دير سيدة البلـمند البطريركي ــ قضاء الكورة.

غايتها: إن هذه الجمعية تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات واتحاد البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والادارات والـمؤسسات الدولية في لبنان والعالـم، في مواضيع الثقافة والطب والإنماء، وتسعى الى تحقيق الاهداف التالية:

1 ــ الاسـهـام فـي الحـيـاة الثقافية اللبنانية وتنشيطها ودفع طاقاتها العلـمية والصحية والطبية والاجتماعية وغيرها، بغية تأهيل وتطوير الـمجتمع اللبناني.

2 ــ مساعدة الـمرضى ماديا ومعنويا وصحيا وتأمين مستلزمات الصحة الاجتماعية والعلاجات الطبية والعمل على تأمين الـمستلزمات الطبية والعلاج والدواء لهم واعادة تأهيلهم وتأمين الـمنتجـات الطبية والحليب وتوابعه للأطفال والتعاقد مع مؤسسات وأفراد لتعليم النطق واعادة تأهيل الـمرضى الذين تعرضوا لحوادث بشكل مجاني والعمل على افتتاح مركز طبي ومستوصف طبي.

3 ــ القيام بجميع النشاطات الاجتماعية وتأمين الـمستلزمات الـمعيشية والألبسة والـمواد الغذائية والطعام وخلافهم والتنمية الغذائية.

4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والدورات والـمؤتمرات ذات طابع ثقافي او طبي أو تعليمي.

5 ــ الـمساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للـمـؤسـسـات التـي تـتـفـق أهدافها مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دير سيدة البلـمند البطريركي ممثلا بالأرشمندريت

د. رومانوس (منهل شكري الحنّاة)

الأرشمندريت جورج اسعد يعقوب

ميشال جورج قواص

سمر قسطنطين النبتي

هبه صليبا جريج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: دير سيدة البلـمند البطريركي ممثلا بالأرشمندريت د. رومانوس (منهل شكري الحنّاة).

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي