All legislation

علم وخبر Notice of association No. 971 17/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع حياة وتقدم» {Life and progress project} مركزها: القرنة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
971
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2856-2858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 971 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مشروع حياة وتقدم» {Life and progress project}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10283 تاريخ 28/6/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: القرنة ــ حي الكاف ــ الشارع العام ــ منطقة القرنة العقارية ــ العقار رقم 11 ــ مبنى الحايك ــ ملك عبد القادر الحايك ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ العمل على تحقيق رفاهية الإنسان وإرتقائه وحماية حقوقه كافة.

2 ــ تعزيز دور الـمرأة وتمكينها وحمايتها من العنف وحماية الأطفال.

3 ــ توعية الـمواطن على الـمطالبة بحقوقه وممارستها ضمن الأطر القانونية وحثه على الإلتزام بواجباته.

4 ــ تمكين الـمواطن من ممارسة حقه في الوصول الى الـمعلومات وتعزيز مبدأ الشفافية والـمحاسبة ومحاربة الفساد واللامركزية والحوكمة الرشيدة.

5 ــ تطوير دور الفرد وتمكينه وتنمية قدراته في الـمجتمع.

6 ــ التعريف بدور العمل البلدي والعمل على رفع مستوى هذا الدور وفعاليته وتعزيز التواصل والثقة والتعاون بين البلدية والـمواطن.

7 ــ التعريف بدور الجمعيات في الـمجتمع والعمل عـلـى رفـع مستوى هذا الدور وتعزيز التعاون والشراكة فيما بين الجمعيات والإدارات الـمحلية والـمواطنين.

8 ــ العمل على تنمية وتطوير الـمجتمعات الـمحلية والبنى التحتية والفوقية والـمؤسسات.

9 ــ العمل على نشر الثقافة والتربية والتعليم وعلى رفع مستوى الطلاب في كافة الـمراحل وتقديم الإرشاد الجامعي لهم ودعم الـمدارس بالوسائل التعليمية الحديثة وتأمين برامج التدريب الـمهني والتربية الـمختصة والرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الصعوبات التعلـمية ومحاربة العنف الـمدرسي والتسرب الـمدرسي والأمية وتأمين الـمنح التعليمية.

10 ــ العمل على نشر الوعي للـمحافظة على البيئة والطبيعة والتراث والسياحة.

11 ــ الإهتمام ومناصرة قضايا الـمجتمع كافة ونشر روح الـمحبة والألفة والتعاون لدى الناس.

12 ــ إعانة الأسر الفقيرة وأصحاب الحاجة والـمرضى والطلاب والـمنكوبين عبر تقديم الـمساعدات الإنسانية والإجتماعية الخيرية واعمال الرعاية الصحية والإغاثة.

13 ــ إصلاح ذات البين فيما بين الناس وفيما بين أفراد الأسر، لتحقيق التماسك الـمجتمعي والأسري عبر نشر ثقافة التسامح والعفو وإنشاء لجان للصلح وتقديم الإرشادات اللازمة لذلك.

14 ــ العمل على، تحقيق التعاون في مختلف الـميادين بين الـمجتمعات والـمؤسسات الـمحلية ومثيلاتها في الخارج وفي مختلف الـمحافظات، وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات والبرامج الـمشتركة والإستفادة منها في سبيل إيجاد حلول للـمشاكل الـمشتركة وتحقيق التنمية الشاملة والـمستدامة من خلال تحقيق الشراكة والصداقة والتوأمة فيما بينها.

15 ــ التعريف بدور الـمغتربين في الـمجتمعات الـمحلية، والعمل على رفع مستوى هذا الدور وتمتين الصلات فيما بينها والإستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ودعمهم في خدمة هذه الـمجتمعات وتنميتها في كافة القطاعات.

16 ــ إقامة الـمؤتمرات والدورات والـمهرجانات وكافة النشاطات، والقيام بأعمال التوعية والـمساندة والإرشاد، وإعداد الدراسات والإحصاءات والخطط ووضع الـمشاريع وتنفيذها، في مختلف الـمجالات، وإنشاء الـمدارس والـمعاهد والـمكتبات ومراكز التدريب والرعاية والـمستوصفات وغيرها من الـمؤسسات والـمراكز، وإصدار النشرات والـمجلات وعقد الإتفاقات والشراكات، اللازمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خالد احمد عمار

اسراء حسين عمار

نظميه قاسم جندل

نعيمه عبد الاله الحاج

عبد الحليم عمر الرافعي

عمر حسن الحاج

عبد الفتاح خالد عبد الفتاح.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نعيمه عبد الاله الحاج.

«مشروع حياة وتقدم» {Life and progress project}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي