All legislation

علم وخبر Notice of association No. 972 17/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة طرابلس للتنمية الـمحلية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
972
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2858-2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 972 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شبكة طرابلس للتنمية الـمحلية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4624 تاريخ 28/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شبكة طرابلس للتنمية الـمحلية»

مركزها: طرابلس ــ العقار رقم 2145 ــ القسم رقم 31 ــ ملك فوآدي احمد السيد.

غـايـتـهـا: ــ تـنـفـيـذ مشاريع تنموية في مجال البيئة، الـمرأة، الصحة، التربـيـة، الـمساندة الإجتماعية.

ــ تنفيذ دراسات إحصائية لغرض تشخيص إمكانات التنمية الـمحلية في مدينة طرابلس.

ــ القيام بكل ما يلزم لتوقيع إتفاقيات تعاون مع الجمعيات الـمحلية والـمؤسسات التربوية والـمعاهد الجامعية الرسمية والخاصة ومع الـمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون التنمية الـمحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. وصال عبدالله حلبي

د. هند محمد رضوان عبد الحي

ربى عبود عبود

نظله الياس عكر

دورين الياس عكر

عبود جميل عبود

أوغستينا سهيل الناظر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبود جميل عبود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي