All legislation

علم وخبر Notice of association No. 976 20/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خدمات إنسانية لا محدودة» {LIMITLESS HUMANITARIAN SERVICES} مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
976
Date
20/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2859-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 976 تاريخ 20/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية خدمات إنسانية لا محدودة»

{LIMITLESS HUMANITARIAN SERVICES} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10784 تاريخ 5/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية خدمات إنسانية لا محدودة»

مركزها: صيدا ــ شارع رياض الصلح ــ العقار رقم 1523 ــ القسم رقم 47 ــ ملك ايمن حسن البابا ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ مساعدة الأفراد والعائلات الأكثر حاجة في الـمجتمع وغيرهم، في تخطي صعوبات وتحديات العيش من خلال توزيع الـمساعدات الغذائية والعينية والـمادية.

2 ــ تطوير الكفاءات ورفع أداء الـمتطوعين والعاملين في الـمجال الإنساني والخيري في أي إختصاص وفي أي مؤسسة أو دائرة دون تحديد.

3 ــ تنظيم وإدارة ورشات عمل أو ومؤتمرات كما والتخطيط وتنفيذ أنشطة تدريبية في مختلف الـمجالات بما يخدم تيسير سبل العيش في الـمجتمع وفئاته الـمختلفة.

4 ــ تقديم الخدمات، الحلول والإستشارات على مختلف أنواعها للأفراد والـمؤسسات الحكومية والـمنظمات والجمعيات الـمدنية والتنموية وغيرها بما يخدم تطوير العمل الإجتماعي والتنموي والقطاع الخيري.

5 ــ تأسيس الشراكات التكاملية والعمل على توسيع دائرة الخبرات ووضع أسس وبرامج وآليات تـضـمـن ذلـك التكامل بالتنسيق مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الرسمية والحكومية والـمؤسسات الدولية والـمؤسسات والجمعيات الخارجية والدولية.

6 ــ تنفيذ الـمشاريع التنموية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمن حسن البابا

خديجه مصطفى حجازي

منى ابراهيم ابو عطيه

ريماس عامر الصفدي

ممد جمال الدين آغا الريس الاتب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايمن حسن البابا.

{LIMITLESS HUMANITARIAN SERVICES}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي