المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية خدمات إنسانية لا محدودة»
مركزها: صيدا ــ شارع رياض الصلح ــ العقار رقم 1523 ــ القسم رقم 47 ــ ملك ايمن حسن البابا ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ مساعدة الأفراد والعائلات الأكثر حاجة في الـمجتمع وغيرهم، في تخطي صعوبات وتحديات العيش من خلال توزيع الـمساعدات الغذائية والعينية والـمادية.
2 ــ تطوير الكفاءات ورفع أداء الـمتطوعين والعاملين في الـمجال الإنساني والخيري في أي إختصاص وفي أي مؤسسة أو دائرة دون تحديد.
3 ــ تنظيم وإدارة ورشات عمل أو ومؤتمرات كما والتخطيط وتنفيذ أنشطة تدريبية في مختلف الـمجالات بما يخدم تيسير سبل العيش في الـمجتمع وفئاته الـمختلفة.
4 ــ تقديم الخدمات، الحلول والإستشارات على مختلف أنواعها للأفراد والـمؤسسات الحكومية والـمنظمات والجمعيات الـمدنية والتنموية وغيرها بما يخدم تطوير العمل الإجتماعي والتنموي والقطاع الخيري.
5 ــ تأسيس الشراكات التكاملية والعمل على توسيع دائرة الخبرات ووضع أسس وبرامج وآليات تـضـمـن ذلـك التكامل بالتنسيق مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الرسمية والحكومية والـمؤسسات الدولية والـمؤسسات والجمعيات الخارجية والدولية.
6 ــ تنفيذ الـمشاريع التنموية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايمن حسن البابا
خديجه مصطفى حجازي
منى ابراهيم ابو عطيه
ريماس عامر الصفدي
ممد جمال الدين آغا الريس الاتب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايمن حسن البابا.
{LIMITLESS HUMANITARIAN SERVICES}