All legislation

علم وخبر Notice of association No. 977 20/07/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 486 تاريخ 27/3/2012 للجمعية الـمسماة: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام» {Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
977
Date
20/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2860-2861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 977 تاريخ 20/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 486 تاريخ 27/3/2012

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام» {Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS} الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4744 تاريخ 3/4/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام»

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 486 تـاريـخ 27/3/2012

وأصبحت على النحو التالي:

غياتها: ــ العمل تحت إشراف السلطة الوطنية للأعمال الـمتعلقة بالألغام في لبنان الـممثلة بالجيش اللبناني ــ الـمركز اللبناني للأعمال الـمتعلقة بالألغام في كافة الـمجالات الـمتعلقة بـتـنـظـيـف الأراضـي اللبـنـانـيـة مـن الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير الـمنفجرة والتي تشمل:

1 ــ تنفيذ عمليات إنسانية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمنفجرة التي تتضمن عمليات الـمسح التقني {Technical Survey} ، أعمال التنقيب والإزالة {Demining} ، وأخذ العينات {Sampling} .

2 ــ القيام بحملات التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمنفجرة بهدف رفع مستوى الوقاية لدى الـمواطنين لتخفيف أعداد الضحايا.

3 ــ تنفيذ برامج لـمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمنفجرة.

4 ــ تقديم الإستشارات الفنية اللازمة في مجال العمليات الإنسانية لنزع الألغام.

5 ــ تنفيذ برامج تدريب على طرق وأساليب إزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير الـمنفجرة وعلى برامج التوعية من مخاطرها.

6 ــ إدارة وتنفيذ برامج مساعدات إنسانية لـمعالجة الـمشاكل الناتجة عن الحروب والأزمات.

7 ــ إدارة وتنفيذ برامج تنموية لتنمية قدرات الأفراد وتفعيل مشاركتهم في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ العمل تحت إشراف السلطة الوطنية للأعمال الـمتعلقة بالألغام في لبنان الـممثلة بالجيش اللبناني ــ الـمركز اللبناني للأعمال الـمتعلقة بالألغام في كافة الـمجالات الـمتعلقة بتنظيف الأراضي اللبنانية من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير الـمنفجرة والتي تشمل:

1 ــ تنفيذ عمليات إنسانية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمنفجرة والتي تتضمن عمليات الـمسح التقني {Technical Survey} ، اعمال التنقيب والإزالة {Demining} ، وأخذ العينات {Sampling} .

2 ــ القيام بحملات التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمنفجرة بهدف رفع مستوى الوقاية لدى الـمواطنين لتخفيف أعداد الضحايا.

3 ــ تنفيذ برامج لـمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير الـمتفجرة.

4 ــ تقديم الإستشارات الفنية اللازمة في مجال العمليات الإنسانية لنزع الألغام.

5 ــ تنفيذ برامج تدريب على طرق وأساليب إزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير الـمنفجرة وعلى برامج التوعية من مخاطرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي