ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية(،
بناء على قانون الشراء العام رقم 244، تاريخ 29 تموز 2021،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2023،
بناء على إحالة مدير الجمارك العام رقم 3919، تاريخ 7 حزيران 2023
يقرر ما يأتي:
المواد
تفويض مدير الجمارك العام صلاحية التوقيع على عقود النفقات العائدة لرجال الضابطة الجمركية، بكافة أنواعها، والتي تشمل نفقات الـمعالجة في الـمستشفيات، نفقات الـمعالجة في الـمراكز الطبية الـمختلفة، نفقات مرض وأمومة، أدوية، تقديمات مدرسية، نفقات زواج، ولادة، وفاة، والتي لا تتجاوز قيمتها الـمئة مليون ليرة لبنانية لا غير.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2023
رئيس د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب
وسام الغوش
عضو
غراسيا القزي