All legislation

قرار Decision No. 267 24/07/2023

تعديل القرار رقم 6/2020، تاريخ 23 كانون الثاني 2020(توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات)

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
24/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2861-2862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 24/07/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 تموز 2023،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 4350/2023، تاريخ 26 حزيران 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف فقرة رقم 9 الى نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 على الشكل التالي:

9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تموز 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي