المادة 1
يضاف فقرة رقم 9 الى نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 على الشكل التالي:
9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.
قرار Decision No. 267 24/07/2023
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 تموز 2023،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 4350/2023، تاريخ 26 حزيران 2023،
يقرّر ما يأتي:
يضاف فقرة رقم 9 الى نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 على الشكل التالي:
9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تموز 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي