إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الأول 1959 (تنظيم وزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 329 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 تموز 2023،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 4350/2023، تاريخ 26 حزيران 2023،
وضمانا لحسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 30/2003، تاريخ 12 آذار 2003 لتصبح على الشكل التالي:
يحدد ثمن الـمطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة كما يلي:
ــ دفتر سيارات نقل البضائع العربية السورية من الأنموذج رقم 353/ع بمبلغ //1.800.000//ل.ل (فقط مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ دفتر الـمرور والـمكث الـمؤقت للـمركبات من الأنموذج رقم 357/مكرر بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أوراق الإيصالات وأذونات الإخراج في الـمكاتب التي تطبق النظام الجمركي الـمعلوماتي «نجم» بمبلغ مقطوع قدره //60.000//ل.ل (فقط ستون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ أما سائر الـمطبوعات فقدمتها إدارة الجمارك مجاناً.
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24/7/2023
الرئيس
د. أسعد الطفيلي
العضو الـمناوب العضو
وسام الغوش غراسيا القزي