All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3029 05/04/2023

انشاء فرع لشركة الإتجاه الصاعد للتجارة العامة والتدريب والتطوير والتجارة الإلكترونية والاستثمارات العقارية محدودة الـمسؤولية ذات الجنسية العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3029
Date
05/04/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3029 تاريخ 05/04/2023
Source
Lebanese University

إن شركة: الاتجاه الصاعد للتجارة العامة والتدريب والتطوير والتجارة الإلكترونية والاستثمارات العقارية محدودة الـمسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /100.000.000/ دينار فقط مائة مليون دينار لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، النجف الأشرف، شارع الروان ز/2، رقم العقار 15282

تقدمت بتاريخ 28/3/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات(، بتاريخ 28/3/2023 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20230036347 تاريخ 5 نيسان 2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد الحسين محمد حذيفه مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: التجارة العامة والاستيراد والتصدير والتجارة الإلكترونية، والقيام بأعمال الاستثمار العقاري، والـمساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال التدريب والتطوير وتشمل إعداد وتنفيذ دورات تدريب وتطوير \الـموارد البشرية.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.