All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3030 03/05/2023

انشاء فرع لشركة فلاي بغداد للطيران والخدمات الأرضية والـمطارات والنقل والشحن الجوي محدودة الـمسـؤولية ذات الجنسية العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3030
Date
03/05/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2583-2584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3030 تاريخ 03/05/2023
Source
Lebanese University

إن شركة: فلاي بغداد للطيران والخدمات الأرضية والـمطارات والنقل والشحن الجوي محدودة الـمسـؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /10.000.000.000/ دينار فقط عشرة مليارات دينار والـمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، مطار بغداد الدولي، شعبة الزراعة، مقابل صالة كربلاء

تقدمت بتاريخ 26/4/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات(، بتاريخ 26/4/2023 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20230500004585 تاريخ 3 أيار 2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد علاء الدين عبد الرحمن عثمان مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: استثمار رؤوس الأموال في النقل الجوي وتنمية قطاع النقل الجوي بكافة الوسائل الـمتعلقة بها وتشجيع استثمار رأس الـمال الخاص في هذا القطاع.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.