All legislation

قرار Decision No. 489 27/06/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التصوير الطبي» في كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة

Type
قرار · Decision
Number
489
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2868-2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 489 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر)،

بناء على القرار رقم 351/م/2021 تاريخ 26/7/2021 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التصوير الطبي)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 10/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 7/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التصوير الطبي» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التصوير الطبي»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017ــ2018 ولغاية العام الجامعي 2021ــ2022:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،

على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /19/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /56/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم 33 رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1048/2021 تاريخ 27/7/2021، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2022ــ2023:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،

على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /63/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة،

ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /33/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1048/2021 تاريخ 24/3/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (جدول رقم 3) الذين انتسبوا الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2017ــ2018 وحتى العام الجامعي 2021ــ2022، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1،

ــ وعلى الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2022ــ2023، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 2 .

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي