المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة في «تكنولوجيا الـمعلومات» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «تكنولوجيا الـمعلومات»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /70/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1 ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
2 ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 ــ أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /72/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 600/2023 تاريخ 23/6/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.