All legislation

قرار Decision No. 497 27/06/2023

تجديد الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج ماجستير في «إدارة الأعمال» في كلية إدارة الأعمال في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية إلى جامعة فنيسيا وباستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال)،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات)،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك التمويل رقم 1001/2018 تاريخ 18/10/2018 بقيمة 125000$ (مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أميركي فقط لا غير)،

بناء على توصية مجلـس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 7/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة القنية الأكاديمية في الجلسة رقم 19/2022 تاريخ 22/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في برنامج ماجستير في «إدارة الأعمال» في كلية إدارة الأعمال ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في محافظة لبنان الجنوبي، منطقة الداودية.

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/ الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، وليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي