All legislation

مرسوم Decree No. 11722 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
11722
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11722 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من قنصل أوغندا الفخري في لبنان، السيد محمد حسين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن تجهيز الـمصعدين الكهربائيين في مقر وزارة الخارجية والـمغتربين تجهيزا كاملا مع ما يستلزمه ذلك من تركيب للـمعدات وصيانتها بكافة نواحيها، قيمتها التقديرية //30.000// دولار أميركي أي ما يعادل //450.000.000// ل.ل. (اربعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل