All legislation

مرسوم Decree No. 11720 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية الـمحلية الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز عمشيت البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
11720
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11720 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مـؤسـسـة ميشال عيسى للتنمية الـمحلية الى وزارة الـداخـلـيـة والبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركـز عـمـشـيـت البحري قيمتها الاجمالية /80.000/$ ثمانون الف دولارا اميركيا ما يعادل /1.200.000.000/ل.ل مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيزات وادوات انقاذ وغوص وزورق وعربة جر وسيارة نقل واسعاف مفصلة في الجدول الـمرفق.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 11720 تاريخ 1/8/2023

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل