إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مـؤسـسـة ميشال عيسى للتنمية الـمحلية الى وزارة الـداخـلـيـة والبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركـز عـمـشـيـت البحري قيمتها الاجمالية /80.000/$ ثمانون الف دولارا اميركيا ما يعادل /1.200.000.000/ل.ل مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيزات وادوات انقاذ وغوص وزورق وعربة جر وسيارة نقل واسعاف مفصلة في الجدول الـمرفق.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 11720 تاريخ 1/8/2023
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل