إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السـفـارة الفرنـسـيـة في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة للـدفـاع الـمدني ــ مـركـز التحـويـطـة بموجب اتفاقية قيمتها /20.272/ عشـرون الـف ومـايـتـان واثـنان وسبعون يورو ما يعادل 329.744.000/ل.ل ثلاثماية وتسعة وعشرون مليونا وسبعماية وأربعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
ــ Une motopompe thermique 500/Lmn
ــ 2 Lances a Incendie et 2 tuyaux
ــ Addition de reservoirs et remise a niveau du compresseur d'air de la station central.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل