All legislation

مرسوم Decree No. 11723 01/08/2023

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ معهد قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11723
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2919-2920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11723 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الدخلي ــ معهد قوى الأمن الداخلي، وتبلغ قيمتها /700.4 22/ د.أ. فقط اثـنان وعشرون ألفا وسبعماية دولارا أميركيا وأربعون سنتا أي ما يوازي مبلغ /000 506 340/ل.ل. فقط ثلاثماية وأربعون مليونا وخمسماية وستة الآف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن دراجات كهربائية وهوائية وفقا لـما يلي:

متسلسل

نوع الدراجة

رقم الهيكل

سنة الصنع

دراجة كهربائية

2022

دراجة كهربائية

2022

3 دراجات هوائية عدد /7/ (/5/ حجم وسط و/2/ حجم كبير )

1

نوع SILENCE S01

UCYS01700NB001905

2

نوع SILENCE S01

UCYS01700NB001906

ماركة 40 SUBCROSS

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل