إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الدخلي ــ معهد قوى الأمن الداخلي، وتبلغ قيمتها /700.4 22/ د.أ. فقط اثـنان وعشرون ألفا وسبعماية دولارا أميركيا وأربعون سنتا أي ما يوازي مبلغ /000 506 340/ل.ل. فقط ثلاثماية وأربعون مليونا وخمسماية وستة الآف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن دراجات كهربائية وهوائية وفقا لـما يلي:
متسلسل
نوع الدراجة
رقم الهيكل
سنة الصنع
دراجة كهربائية
2022
دراجة كهربائية
2022
3 دراجات هوائية عدد /7/ (/5/ حجم وسط و/2/ حجم كبير )
1
نوع SILENCE S01
UCYS01700NB001905
2
نوع SILENCE S01
UCYS01700NB001906
ماركة 40 SUBCROSS
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل