المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
120.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 11 ــ محافظة البقاع
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
120.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 120.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية