المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
123.200.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 2 ــ كتب ومراجع وصحف
123.200.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 123.200.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية