All legislation

مرسوم Decree No. 11531 14/06/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11531
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2423-2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11531 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

369.337.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وتسعة وستون مليون وثلاثماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

369.337.000 /ل.ل

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع صندوق احتياط الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 58/2020 تاريخ 23/1/2020

فقط ثلاثماية وتسعة وستون مليون وثلاثماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 369.337.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وتسعة وستون مليون وثلاثماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل