المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
25.980.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 ــ محافظة عكار
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
25.980.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 657/2022 تاريخ 9/11/2022
فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 25.980.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية