All legislation

مرسوم Decree No. 11733 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة عكار لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11733
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2923-2924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11733 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

25.980.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 15 ــ محافظة عكار

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

25.980.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 657/2022 تاريخ 9/11/2022

فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 25.980.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل