المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
10.530.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين وخمسماية وثلاثون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
10.530.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع السيد هاني مصطفى الحجيري وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1180/2020 تاريخ 17/12/2020
فقط عشرة ملايين وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 10.530.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.