المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
18.525.600.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وخمسة وعشرون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
18.525.600.000 /ل.ل.
تسديد مساهمة لبنان في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن الأعوام 2020 ــ 2021 ــ 2022 ــ 2023
فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وخمسة وعشرون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 18.525.600.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وخمسة وعشرون مليون وستماية الف ليرة لبنانية.