المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
16.896.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليون وثمانماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
16.896.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ليبان بارك ش.م.م وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 668/2018 تاريخ 5/9/2018
فقط ستة عشر مليون وثمانماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 16.896.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليون وثمانماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية.