إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعـدة الإثـنـتـي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على إقتراح وزيـري الداخليـة والبلـديـات والـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل