المادة 1
تُعـدّل قيمة الرسوم العائدة للـمستندات الـمدرجة أدناه بحيث تصبح على النحو الـمبين في الجدول التالي:
مرسوم Decree No. 11767 01/08/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) لا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 وتعديلاته (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم جوازات السفر وتعديل قيمة بعض رسوم الأمن العام) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11685 تاريخ 23/6/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها الـمديرية العامة للأمن العام)،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
تُعـدّل قيمة الرسوم العائدة للـمستندات الـمدرجة أدناه بحيث تصبح على النحو الـمبين في الجدول التالي:
يُلغى الـمرسوم رقم 11685 تاريخ 13/6/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها الـمديرية العامة للأمن العام).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل