إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية والأعمال الـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR tlb=14.5 لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن تجهيزات (معلوماتية، كهربائية، مكتبية) ومعدات وأعمال تأهيل وغيرها، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /1.695.600/ دولار أميركي (مليون وستماية وخمسة وتسعون ألفا وستماية دولارا أميركياً) أي ما يوازي /25.434.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وأربعماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11773 تاريخ 01/08/2023
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل