All legislation

مرسوم Decree No. 11756 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11756
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11756 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

100.000.000 /ل.ل.

من اجل اجراء تلزيم لشراء مكنات باركود ريدر لزوم ادارة الجمارك

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل