المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
533.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 ــ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
533.000.000 /ل.ل.
لتأمين مواقف لسيارات بعض موظفي ادارة الجمارك
فقط خمسماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 533.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية