المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
238.527.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وثمانية وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 2 ــ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية
238.527.000 /ل.ل.
لتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2023 لصالح S.W.I.F.T Scrl
فقط مائـتان وثمانية وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 238.527.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وثمانية وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية