المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
73.247.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة واربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة1 ــ احكام قضائية ومصالحات
73.247.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش م ل بدل القيام باعمال التنظيفات في مبنى وزارة الـمالية ــ مديرية الواردات في شارع بشارة الخوري خلال الفترة الـممتدة من 1/1/2021 الى 30/6/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 727/2022 تاريخ 12/12/2022
فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 73.247.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية.