All legislation

مرسوم Decree No. 11763 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11763
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2938-2939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11763 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

73.247.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة واربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة1 ــ احكام قضائية ومصالحات

73.247.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش م ل بدل القيام باعمال التنظيفات في مبنى وزارة الـمالية ــ مديرية الواردات في شارع بشارة الخوري خلال الفترة الـممتدة من 1/1/2021 الى 30/6/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 727/2022 تاريخ 12/12/2022

فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 73.247.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل